القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية

19 posts / 0 new
آخر موضوع
القوانين التمييزية ضد المرأة في المنطقة العربية

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والإتفاقيات حول اهمية المساواة وعدم التمييز والتهميش بين كافة فئات المجتمع، وتوقيع العديد من الدول في المنقطة العربية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الإ ان العديد من الدول في المنطقة العربية تحتفظ بقوانين تمييزية ضد المرأة تعمل على التقليل من درجة مواطنتها وابطال واستلاب حقوقها.

في هذا المحور من النقاش سنسلط الضوء على القوانين التمييزية ضد المرأة في دول المنطقة العربية، من باب تفنيدها، لنرى معاً اوجه التشابه والإختلاف، فعلى سبيل المثال في كل من الأردن ولبنان لا يحق للمواطنة الأردنية واللبنانية منح الجنسية لأولادها، بينما وقبل سنوات كانت تعاني المرأة في المغرب من نفس التمييز القانوني وبعد معركة طويلة استخدمت فيها المناصرة والحشد تمكنت المرأة في المغرب من منح الجنسية لأولادها.

شاركونا خبراتكم، ومعارفكم حول القوانين التمييزية في بلدانكم او في بلدان اخرى من خلال التعليق هنا.

 
التمييز ضد المراة قي قانون العقوبات اليمني

التمييز ضد المرأة في في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
" أن قانون الجرائم والعقوبات قد كرس أسوأ صور العنف ضد المرأة وهو ما يطلق عليه اليوم العنف القانوني ، وذلك برفعه صفة التجريم عن الفعل الناتج عن استعمال الحق ويقصد به حق الزوج دون غيره من الأقارب فيما يعرف بتأديب الزوجة ، وأن لم يفصح المشرع عن تطبيق هذا الحكم صراحة ، فاستناداً للمادة (26) من هذا القانون ووفقاً لبعض التفسيرات الفقهية لإباحة الأفعال التي تقع استعمالاً للحق وإن ترتب عنها ضرر . فيسقط عنها الركن الشرعي وتستبعد عنها صفة الجريمة والأصل في ذلك الحكم ، قوله تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغو عليهن سبيلا .. " ، على الرغم من أن قراءات مختلفة في فقه التجديد قد أوردت أكثر من سبعة عشر معنى لكلمة الضرب التي وردت لها سياقات متعددة في النصوص القرآنية" .
وتعرف (العنف الجنسي) ( نموذج للعنف الذكوري الفردي ) ويقصد به مجموعة الأفعال التي ترتكب عدواناً ضداً المرأة وتستهدف ما يعرف ( بالحرية الجنسية ) كالاغتصاب ، وهتك العرض ، والفعل الفاضح المخل بالحياء ، إذ تشكل تلك الاعتداءات الجنسية مساساً بعرض المرأة وشرفها ، وتتعرض بالإساءة لكرامتها ، مما تسبب لها أضراراً جسمانية ومعنوية تبقى عالقة في ذاكرتها ، كما تترك علامات سوداء في حياتها .
وحول ما يعرف بـ (جرائم الشرف في القانون الجنائي اليمني) توضح نصت المادة (232) من قانون الجرائم والعقوبات على تخفيف عقوبة الزوج الذي يرتكب جريمة قتل زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسها بالزناء أو يعتدي عليهما اعتداء يفضي إلى موت أو عاهة ، وذلك لتوافر حالة الهياج الشديد وهو سبب قوي للانفعال بدعوى الاستفزاز والغيرة ، حيث يصل هذا التخفيف إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بدلاً من الإعدام قصاصاً ، ويسري الحكم ذاته على من فأجأ إحدى أصوله أو فروعه متلبسة بجريمة الزنا .
ولما كانت حالة التلبس بالزنا تحكمها شروط شرعية لا يستعصي فهمها ، وقامت الحالة مع استيفاء تلك الشروط وفي ظل تبادل للأدوار بين الأزواج بحيث تكون الزوجة التي قتلت زوجها قد ضبطته متلبساً بجريمة الزنا ، فإن الشارع لم يولي أي معنى لتأثيرات الجريمة ، وكأن الدفاع عن الشرف قيمة أخلاقية وجدت مع الرجل ولا تستقيم إلا لأجله ، مع التحفظ حول (مفهوم الشرف ذاته) .
ونجد في هذا الصدد أن المشرع يعاقب الزوجة على جريمة القتل في مثل هذه الظروف دون أي وجه للتخفيف أي بذات عقوبة جريمة القتل في الأحوال العادية وهو الإعدام قصاصا ً .
ومن هذا المفهوم فإن هذا النص التمييزي يرجع في الأساس إلى تقدير المشرع لخطورة فعل زنا الزوجة ارتباطاً بالآثار المترتبة عنه بالنسبة لاختلاط الأنساب ، كما أن مدلول عدم المساواة بين عقوبة كلٍ من الزوج والزوجة المرتكبان لنفس صورة الفعل الموصوف في قانون العقوبات اليمني مرده حتماً إلى أن المجتمع يستنكر أي سلوك لا أخلاقي للزوجة وينظر لها باحتقار كبير باعتبارها جرائم ماسه بالعرض والشرف ، بينما يتحفظ المجتمع ذاته إزاء ممارسة الأزواج لأفعال الرذيلة .
وخلاصة القول إن المشرع اليمني في هذا النص التمييزي قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية وشكل مساساً بروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعليه أصبح تعديل هذه المادة بما يتلاءم مع احترام مبدأ المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية ، لاسيما وأن هذه المادة والتي تتعارض تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية تفوق آثارها المترتبة كل الأثار السلبية التي ترتبها القوانين التمييزية ، حيث يمنح الرجل عذر مخفف لممارسته عنف جسدي ضد المرأة يصل إلى درجة الاعتداء على حق الحياة .
والمعروف أن الحق في الحياة حق أصيل لكل إنسان ، وهو حق مشتق من المبادئ العامة الرئيسية لحقوق الإنسان ، والمعنى الضيق للحق في الحياة هو عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً .؟
وواقع الأمر يشير إلى أن نص المادة (232) من هذا القانون قد أعطت الرجل حق إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على من يضبطها متلبسة بالزنا من قريباته ، فيصدر الحكم خارج نطاق الدستور والقانون ودون أدلة شرعية واضحة ، إذ في الغالب يقوم هذا الحكم على الظن والشبهة ، على أن التلبس بالزنا في لغة القانون الجنائي اليمني لا معنى وجود المرأة على فراش واحد مع رجل على هيئة عري تام أو شبه تام ، بحيث يغلب الظن أن معه زنا ، بالرغم من الزنا في الشريعة الإسلامية لا يستوفي أركانه إلا بتحققه من خلال الاعتراف أو أربعة شهود
.

حدد المشترع اليمني في المادة 42 من قانون العقوبات «دية المرأة نصف دية الرجل»... هذا التشريع انتقاصا واضحاً لحقوق المرأة بما في ذلك حقها في الحياة

التمييز ضد المراة في القانون العراقي

التمييز ضدالمرأة في التشريع العراقي , هناك الكثير من النصوص القانونية التي تهدر حقوق المرأة كما أن هناك تغاضي عن منح المرأة العديد من حقوقها وتأمين حماية قانونية لها. ونركز في هذا المجال على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي من المفترض أن يكون مشرّع لحماية الحقوق والحريات الفردية والعامة ولكنه في عدد من نصوصه كان منتهكا لهذه الحقوق والحريات بشكل خاص الحقوق الإنسانية للمرأة نوضحها بحسب الآتي:-
اولا / النصوص التي تعدّ سباباً من أسباب الإباحة
المادة- (41) من القانون:-
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:-
1- تأديب الزوج لزوجته .....في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً.
هذه المادة تنتهك حق المرأة في السلامة الجسدية وتهدر كرامتها وآدميتها فهي تسمح للزوج أن يضرب زوجته (لتأديبها) وقد يصل حدود هذا التأديب إلى درجة شديدة من الإيذاء الجسدي والنفسي إذا ما كان العرف السائد في منطقة أو عائلة أو عشيرة الزوج أو الزوجة يسمح بذلك كالضرب بالعصا أو الحزام أو الربط إلى عمود أو شجرة أو الحبس في غرفة مظلمة أو الحرمان من الطعام والى غير ذلك من أساليب ووسائل ما
يسمى بالتأديب بحسب العرف الذي سيمنع محاكمة الزوج لإباحة القانون له فعل ذلك (بغرض تأديب زوجته).
فضلا عن مقدمة المادة توحي بشكل صريح أن ما سيقوم به الزوج من فعل التأديب سيشكل جريمة عندما ابتدأت المادة بعبارة (لا جريمة).
القانون مقدماً افترض أن الزوجة وحدها من يستحق التأديب وكأنها هي دائماً المخطئة والعاصية و...... أما الزوج فلا, ولو أن الزوجة قامت بتأديب زوجها فأنها سوف تعرض أمام المحكمة ويحكم عليها بجريمة الإيذاء بموجب المواد(410-416) لان القانون لم يعطها هي أيضا أسوة بالرجل حق تأديب زوجها مهما بلغت به سوء طباعه وسلوكه الذي يستحق أن يتم تأديبه عنها.
وهذه المخاطبة التمييزية في القانون تتعارض وأحكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقرر (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس ......), كما أنها تتعارض وأحكام المادة (29) من الدستور العراقي التي تقرر في فقرتها الرابعة (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع), ولاسيما أن هناك عملية إعداد لمشروع قانون منع العنف المنزلي فهل سيكون من المنطق قانونا أن يتم استثناء عملية تأديب الزوج لزوجته من أحكام هذا القانون؟
كما أن هذه المادة تشكل انتهاكا للمــــادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على " لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطّة بالكرامة " والمادة (2 – ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وكلا من العهد والاتفاقية قد صادق عليهما العراق بالقانونين (193)لسنة 1970 و (66) لسنة 1986 على التوالي. كما أنها تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1983 والتي قرر العراق المصادقة عليها.
وهذه الانتقادات تسري على عملية تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر المنصوص عليها في ذات المادة ونضيف لسلسلة مخالفاتها التشريعية الوطنية الدولية, مخالفتها لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994.
لذا نوصي بإلغاء هذه الفقرة من المادة (41) من قانون العقوبات العراقي.

ثانيا / النصوص المتعلقة بالجرائم الماسّة بالأسرة
(أولا)- المادة (377) من القانون :-
" تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها .... ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية "
أي أن الزوج إذا ما زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية فلا يعد جانياً أو مرتكباً لجريمة وان عمله مشروع , في حين أن الزوجة أينما زنت فإنها تعد جانية ومرتكبة لجريمة الزنا, وهذا يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون المقررة في المادة (14) من الدستور العراقي والمادة (2) من الدستور التي تقرر في الفقرة (أولا / أ) أن (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) ومن الثوابت الواضحة الصريحة ما ورد في القران الكريم في عقوبة جريمة الزنا ( الزانية وازاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) أي أن سبحانه وتعالى لم يميز في عقوبة جريمة الزنا بين المرأة والرجل,فضلا عن أن المادة أعلاه تشكل انتهاكا للمادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على " الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
فكما للرجل كرامة وشرف كذلك للمرأة . لذا يفترض تعديل هذه المادة بمعاقبة الرجل بالعقوبة ذاتها دون تحديد للمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

(ثانيا) - المادة (380) من القانون :-
" كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءً على هذا التحريض يعاقب بالحبس".
في هذه المادة لن يعاقب الزوج على تحريض زوجته على الزنا إلا إذا وقع فعل الزنا الذي حرض زوجته عليه. وهذا أمر خطير فمجرد تحريضه لها على الزنا يعد جريمة خطيرة بحد ذاتها فإذا ما أرادت أن تشتكي على الزوج لأنه يحرضها على الزنا ويضيق عليها الخناق لتفعل ذلك وهي ترفض تنفيذ تحريضه , فلن يسمع منها الشكوى لأنها يجب أن تزني أولا ثم تشتكي , هذا الأمر مرفوض منطقا وقانون إذ أن القانون احد أهم واجباته منع وقوع الجريمة وإذا ما وقعت فأنه يعاقب عليها, وليس من مهامه التهيئة لوقوع الجريمة.
كما أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للمادة (6) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة , بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة"
فضلا عن أن العقوبة المقررة في هذه المادة قليلة الشأن والتأثير ولا تتناسب وجسامة الجريمة وإبعادها , فمعنى الحبس المطلق دون تحديد للمدة انه من 24 ساعة إلى خمس سنوات مما يعني أن الحكم قد يصدر بحقه بمدة بسيطة وقد تصدر مع وقف التنفيذ إذا كان الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة حسب نص المادة (144) من القانون . في حين أن جريمة كهذه تستحق اشد العقوبات كونها جريمة تمس الكرامة والأخلاق والشرف وتحط من قيمة المرأة وقدسية العلاقة بينها وبين الزوج وتحبط القيم العائلية بما ينعكس حتى على الأولاد وعلى التكوين النفسي والأخلاقي لهم. فضلا عن هذه المادة قد قصرت صفة المجني عليها بالزوجة في حين هناك قضايا كثيرة كانت المجني عليها بنت أو حفيدة الجاني لذا فأنها أيضا تستحق أن تشمل بالحماية.لان هذه الجريمة هي جريمة سمسرة بالمرأة وذات أبعاد خطيرة.
لذا نوصي بتشديد العقوبة بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة, كما نوصي بتطبيق هذه العقوبة على مجرد التحريض دون انتظار وقوع الفعل المحرض عليه وهو الزنا كي يستحق الجاني العقوبة,وذلك لخطورة الفعل وأبعاده الاجتماعية والعائلية والشخصية والأخلاقية. فتكون صياغة المادة بالشكل الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة كل زوج حرض زوجته على الزنا . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة إذا كانت المجني عليها من فروع الجاني. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة إذا زنت الزوجة بناء على هذا التحريض. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة إذا كانت المجني عليها من فروع الجاني).

ثالثا / النصوص المنظمة لأحكام الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
المادة (384) من القانون :-
" من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو احد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر أو بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
ضآلة العقوبة لا تتناسب وفداحة النتائج المترتبة على الفعل لاسيما عندما تصدر مع وقف التنفيذ. فضلاً عن انه – وكحماية لحقوق مستحقي النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن – كان يجب أن تتضمن هذه المادة الحكم بأداء النفقة أو الأجرة مع التعويض عن كل ما لحق مستحقي النفقة أو الأجرة من أضرار نتيجة عدم أداء من عليه واجب الأداء لهذه النفقة أو الأجرة في وقتها المحدد لها , كذلك إنذاره بأنه إذا ما كرر الفعل مستقبلا فانه سيتعرض فضلا عن ذلك لعقوبة الحبس الشديد الذي يجب أن لا تقل مدته عن سنة.

رابعا/ النصوص المتعلقة بجرائم القتل العمد
المادة ( 409) من القانون :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة "
هذه المادة تمنح الزوج أو المحرم الجاني عذراً مخففاً للعقوبة وممكن حتى أن لا يعاقب بموجبه وذلك في حالة إذا ما قتل زوجته أو إحدى محارمه وحكم عليه بسنة مع وقف التنفيذ.
هذا العذر ممنوح للرجل فقط دون المرأة , فإذا ما كانت الصورة عكسية وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها أو احد محارمها في حالة التلبس بالزنا فأقدمت على قتله أو إيذائه فإنها تعاقب عقوبة كاملة بحسب ما نجم عن فعلها الذي ارتكبته من نتائج , وكأن الرجل هو فقط من تستفز كرامته ويثور لشرفه , أما المرأة فإنها لا تتأثر ! وهذا انتهاك خطير وتمييز ولا مساواة أمام القانون والعدالة كما انه إلغاء لكرامتها وآدميتها وأحاسيسها, وهذا بالتالي يتناقض وأحكام المادة (14) و (29- رابعا) من الدستور والمادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كان يفترض بالمشرع أن يشمل المرأة أيضا بهذا العذر المخفف أو أصلا إلغاء هذه المادة لأنه لا يجوز أن يكون الشخص هو القاضي والمنفذ للعقوبة فهذه مهمة القضاء. فالسماح للأفراد بإصدار الحكم بالإعدام أو الإيذاء ضد بعضهم البعض لأي سبب كان يعني العودة إلى عهد القوة والى شريعة الغاب , فضلا عن أن هناك إحصائيات مفزعة عن عدد النساء اللاتي قتلن تحت ستار هذا العذر ولم يكن هناك مبرر وإنهن كن بريئات من التهمة .
وإذ أن الاتجاه العالمي اليوم نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات لما قد ينجم عنها من أخطاء في الحكم بها ضد أبرياء . فالأجدر إذن أن تلغى أيضا هذه المادة التي تسمح للغير بالحكم بالإعدام وتنفيذه ضد بعضهم البعض .
فضلا عن أن هذه المادة تشكل تناقضا مع توجه المشرع في المـــــادة (407) التي تنص على منح الأم التي تقتل وليدها الذي حمــــلت به سفاحاً لاتقاء العار, عذراً مخففاً قد يعفيها من العقاب.فكيف يسمح أصلا بقتلها إذا ما زنت واكتشف زوجها أو محرمها ذلك وفي نفس الوقت إذا ما ارتكبت الزنا في الخفاء وحملت وقتلت وليدها فإنها معذورة وتستحق تخفيف العقاب عنها, وهذا تناقض تشريعي.
إن في كل ذلك تناقض كبير مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الإنسان, والدستور العراقي.

خامسا / النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالاخلاق وحريات الانسان وحرمته
نشير هنا إلى مسألة غاية في الأهمية يجب أن نقف عندها ونؤكد على الانتباه لها إلا وهي المادتين (398) و (427) .
(اولا)- تقرر المادة (398) :-
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (فصل الاغتصاب واللواط وهتك العرض) وبين المجني عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم. وتستأنف إجراءات الدعوى أو التنفيذ حسب الأحوال إذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الإجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجني عليها ولكل ذي مصلحة وقف تحريك الدعوى والتحقيق والإجراءات وتنفيذ الحكم أو طلب استئناف سيرها أو تنفيذ الحكم – حسب الأحوال- ,
(مع ملاحظة أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 91 لسنة 1987 لتجعل من هذا الزواج عذرا مخففا لغرض تطبيق أحكام المادتين 130 و 131 من قانون العقوبات... إلا انه بصدور أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 في القسم الثاني البند 1 منه قرر تطبيق الطبعة الثالثة لسنة 1985 من قانون العقوبات وهو ما يعني تعطيل أو وقف العمل بما لحق القانون بعد الطبعة الثالثة للسنة 1985 من تعديلات , وعليه فان التعديل رقم 91 لسنة 1987 الصادر من مجلس قيادة الثورة الذي عد زواج الجاني من المجني عليها عذرا مخففا وليس معفيا من العقاب قد تم إلغائه بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وعاد هذا الزواج عذرا معفيا من العقاب).
هذه المادة تشكل اخطر أنواع الانتهاكات لحقوق المرأة , إنها اهانة فظيعة لكرامتها وآدميتها وحقوقها الإنسانية وهي في ذات الوقت تكريس بشع لأعراف وتقاليد بالية دائما تقع ضحيتها المرأة ولا علاقة لها بأحكام الإسلام ولا بأي دين آخر ولا بالقيم النبيلة , فإضافة إلى أنها ضحية لشخص شاذ وفاسد بلا قيم ولا غيرة على شرفه وعرضه , فهي عليها (إجبارا) أن تكون زوجة له حتى تتم مكافئته على جرمه وإعفائه من العقاب (( إذ يكفي انه تفضل وتكرم وتزوج منها ليستر على شرف العائلة الذي هو دنسه)) , وأقول إجبارا لان عائلتها سوف تجبرها لأن تكون زوجة له لا بل أن هذه العائلة ستتوسل إلى الجاني أن يتزوج من ضحيته حتى ينقذ شرفهم وسمعتهم , ويدفع له مقابل ذلك , حريته وإفلاته من العقاب الذي سيناله بموجب هذا العذر المعفي. أما هذه الضحية , ما شعورها , ما موقفها , كيف ستتقبل الأمر ,هذا كله غير مهم ولا يتم الالتفات إليه , المهم أن تسلم العائلة على سمعتها ومظهرها الاجتماعي الذي في المحصلة النهائية وفي كل الأحوال ,قد داس عليه الجاني بقدمه , ومع ذلك فأن الجميع, حتى المشرع, يسعون لإرضائه وتقديم المغريات له حتى يرضى بالزواج من ضحيته , لا بل انه يتم إشعارها بأنه سيعيش معها ثلاث سنوات والله يعلم كيف سيعاملها خلال سنوات الحبس الثلاث هذه فقط حتى يتمتع هو الجاني بهذا الإعفاء . فإذا ما رفضت الضحية الزواج منه فأن عائلتها سوف تقتلها.هذا من ناحية من ناحية أخرى , ماذا لو أنجبوا أطفالا خلال هذه المدة كيف سيكون شعور الوالدين تجاههم وهم ثمرة إجبار على الزواج الناجم عن جريمة اغتصاب؟
إن المجتمع الدولي عد جرائم الاغتصاب وانتهاك العرض, جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يستحق مرتكبها أقسى العقوبات , ونحن نكافئ مرتكبها ونهوّن عليه من اجل التقاليد.
وكنا نتأمل أن تشمل هذه المادة بالتشديد بالعقاب الذي أصدرته سلطة الائتلاف بالأمر رقم (31) لسنة 2003 حول تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي قرر في القسم الثالث منه فرض عقوبة السجن مدى الحياة لمرتكب جريمة المادة (393 ) وفرض عقوبة السجن 15 سنة لمرتكب جريمة المادة(396) إلا أن هذا الأمر لم يلتفت إلى بشاعة وخطورة هذا الانتهاك والامتهان لحقوق المرأة وكرامتها وآدميتها . ولكننا الآن ننبه له والى خطورته وعدم عدالة هذه المادة وعدم إنصافها ليس فقط للمرأة وإنما للمجتمع بكامله وعلى المشرع العراقي لن يلتفت لخطورة هذه المادة وان لا يسمح بهذا الالتفاف المهين على القانون للتخلص من العقاب وان يبادر إلى إلغاء هذا العذر من القانون حتى لا يتم استغلاله بما يسيء للإنسان وللمجتمع.

(ثانيا)- المادة (427) فتقرر انه:-
إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل(فصل الاحتجاز وخطف الأشخاص) وبين المجني عليها , أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف إجراءات الدعوى أو التنفيذ – بحسب الأحوال – إذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الإجراءات).
وفي سنة 2003 صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (31) بشأن تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية , وقرر في القسم (2) الفقرة (3) منه أن ((يعلق بموجب هذا الأمر تنفيذ أحكام المادة (427) من قانون العقوبات التي تنص على توقيف الإجراءات القضائية ضد المتهم بارتكاب الجريمة إذا تزوج من ضحيته)).
في الحقيقة ما اوضحناه من تعرض حقوق المرأة للانتهاك بموجب المادة (398) ينطبق على المادة (427) لان المهانة واحدة والتأثير هو ذات التأثير والظلم واللا أنصاف هو ذاته في المادتين. ولكن الأمر الجيد هنا أن سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد التفتت لهذا الأمر هنا فقط في هذه المادة وعلّقت العمل بها أي إنها لم تلغها بل فقط علقت العمل بها وهذا بحد ذاته يعني الانتباه إلى خطورة نتائج هذه المادة على الإنسانية والمجتمع. إلا أن هذا الأمر سيمكّن الجاني في جريمة الخطف من الإفلات من العقاب وذلك بأن يقوم باغتصاب من اختطفها ثم يعرض الزواج منها حتى يتمتع بالعذر المعفي من العقاب الذي جاءت به المادة (398 ) ولم يشملها قرار سلطة الائتلاف بتعليق العذر المعفي ومعاقبة الجاني بما يستحقه من عقاب.
وفضلا عما اوضحناه من تأثيرات هذه المواد السلبية القريبة والبعيدة المدى , نود أن ننبه إلى الخطورة الشكلية للمادة (427) التي ستولد خطورة موضوعية اشد تأثيرا وهي أن تعديل هذه المادة بُني على أمر صادر من سلطة الائتلاف المؤقتة , لا بل انه في ما يتعلق بهذه المادة فأن تنفيذ أحكامها معلق وليست ملغاة, أن وجه الخطورة يتجسد بالاتي:-
إن المادة (130) من الدستور العراقي تقرر ((تبقى التشريعات النافذة معمولا بها, ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور)).
هنا مكمن الخطورة , أي أن هذه المادة ممكن جدا أن ترجع إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين وقرارات التعديل وتعود إلى العذر المعفي من العقاب للجناة المغتصبين والخاطفين إذا ما قرر مجلس النواب بموجب المادة (130) من الدستور إلغاء كل ما هو صادر عن مجلس قيادة الثورة أو سلطة الائتلاف المؤقت.
مع ملاحظة انه كان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم (6) لسنة 2001 يقرر انه (أولا: يعتبر عذرا مخففا لأغراض تطبيق حكم المادة (130) من قانون العقوبات العراقي الرقم (111) لسنة 1969 قيام من قتل زوجته أو إحدى محارمه بباعث شريف أو قيام احد أقارب القتيلة بقتل من يثير أيا منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه.
ثانيا: يعاقب بالإعدام من قتل عمدا بدافع الأخذ بالثأر القاتل المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذا القرار ولا تسري عليه الأعذار القانونية أو الظروف القضائية المخففة ولا يشمل بأي عفو عام أو خاص.
ثالثا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات من فصل أو حاول الفصل عشائريا في الجريمة المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار)
هذا القرار لم يعد له تطبيق الآن بسبب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003 , ولكن الخشية أن يصدر قرار من مجلس النواب تطبيقا للمادة (130) من الدستور يلغي أوامر سلطة الائتلاف فيعود قانون العقوبات إلى ما كان عليه بتعديلاته ومن ضمنها هذه القرارات التعديلية التي تشكل انتهاكا لحقوق المرأة . كذلك ولكي لا يتم استغلال المادة (128 – 1) من قانون العقوبات - والتي تنص على (الأعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون, وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق) – نقول حتى لا يتم استغلال هذه المادة لنفس أحكام وموضوع القرار أعلاه وإعادة العمل به استنادا لهذا المادة نقترح أن يتم إضافة عبارة لهذه المادة تقرر أن (لا يعد باعثا شريفا القتل أو الجرح والضرب والإيذاء غسلا للعار) لاسيما وان هذه المادة بشكلها الذي هي عليه يتناقض وأحكام المادة (45 – 2) من الدستور العراقي والتي تنص على (( تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع , وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان)), وإذ أن عملية القتل أو الإيذاء تحت غطاء غسل العار هي نتاج أعراف عشائرية وتقاليد قبلية تتنافى وحقوق الإنسان لاسيما استنادا لما منصوص عليه في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل العراق كاتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لذلك نحن هنا نسترعي انتباه المشرع العراقي إلى أن يكون هناك عمل سريع لتعديل النصوص الجزائية والانتباه إلى ما اشرنا إليه من نصوص خطرة على حقوق المرأة والأسرة والمجتمع , والاحتكام إلى لغة القانون دون الالتفات إلى الأعراف والتقاليد البالية التي فيها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وليس فيها من الإسلام أو القيم أو المبادئ أو العدالة أو الإنصاف شيء.
أما في إقليم كردستان فقد اصدر المجلس الوطني الكردستاني القرار رقم 14 الصادر في 14/8/2002 تعد جريمة القتل بدافع غسل العار جريمة عادية لا يستحق مرتكبها أن يمنح أي عذر قانوني مخفف للعقاب.

الــخـــاتــمـــة

عند الحديث عن علاج هذه الجريمة ووضع حل لها فيجب أن يكون القانون هو الطرف الآخر, فمن دون قانون يحمي الإنسان, المرأة, ويوضح حدود وأحكام هذه الجريمة ويضع عقابا مناسبا لصورها بما لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب, فلن يكون هناك أي نفع من كل ما قيل ويقال وكتب ويكتب عن العنف ضد النساء.
إن التوصيات النابعة من هذه الدراسة هي مفتاح المضي قدما في عملية القضاء على العنف ضد المرأة. هذه التوصيات مترابطة وضرورية لاتخاذ منهاج فعال وشامل لإنهاء العنف ضد المرأة.

التمييز ضد المرأة في التشريع الاردني

».
التمييز ضد المرأة في التشريع الأردني

ان الدستور الاردني لم ينص صراحة على «مكانة الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني، رغم المطالبات والدعوات لإدراج هذا النص». إكماأن الدستور لم ينص صراحة على ان «التمييز على اساس الجنس هو احد اشكال التمييز المحظورة»، كما فرض على الدولة تعيين شروط عمل خاصة بالنساء وهو ما يخالف اتفاقية (سيداو).
وبالنسبة لقانون العمل، جرت عدة تعديلات ايجابية عليه تتعلق بحقوق العاملة الأم، وهي احكام «لا يمكن اعتبارها من باب التمييز الايجابي وفق احكام المادة الرابعة من اتفاقية (سيداو) التي نصت على ان التدابير المتعلقة بالأمومة لا تعد من قبيل التمييز الايجابي».
ان عددا من الاحكام، سواء تلك التي نص عليها القانون او لم ينص عليها «يشكل هدرا للحقوق التي التي اعترفت بها الاتفاقيات الدولية مثل عدم النص على وجوب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي»، كما لم ينص القانون على «اجازة ابوة».
منح قانون الإقامة وشؤون الاجانب حق الاقامة في المملكة للأبناء القصر والزوجات لمرافقة ازواجهن، ولكنه لم يمنح الام الاردنية او الأجنبية العاملة في المملكة حق منح الاقامة لزوجها وابنائها غير الاردنيين، ما يناقض أحكام المادة 12 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 5 و15 من اتفاقية (سيداو).
وجود مواد في قانون الضمان الاجتماعي «تنظر للمرأة بوصفها معالة لا معيلة».
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية، ورغم التعديلات الايجابية المتعاقبة عليه والمنسجمة مع احكام الاتفاقيات الدولية الا انه «من اكثر القوانين التمييزية ضد النساء»، .
كما. ان هناك مواد في القانون منها المادة الثامنة التي تشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين، مبينة ان النص «بوضعه الحالي يخالف احكام ومبادئ المساواة عموما ويخالف تحديدا احكام المادة الثانية و15 من اتفاقية (سيداو). المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على ان «رضا احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين»، هدرا لإرادة المرأة الكاملة، اضافة ايضا إلى اشتراط «تدخل ولي الزوجة دون ولي الزوج».
أما قانون الحماية من العنف الاسري، انه احكامه جاءت «قاصرة عن تحقيق العدالة والحماية للنساء المعنفات على نحو يخالف التزامات الاردن بهذا الشأن».
إن معظم مواد القانون تخالف احكام المواد 2 من اتفاقية (سيداو) والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل.
ضيق التعريفات الواردة في القانون مثل «تعريف الاسرة على من يسكنون البيت»، كما لم يعرف ما هو العنف الاسري، وما هو العنف ضد المرأة، كما ان المادة 7 تعطي الاولوية للتحويل الى لجان الوفاق الاسري قبل اتخاذ اي إجراء، «وفي هذا هدر لحق المعتدى عليها بالحماية».
اما المادة 11 فتمنح مدير حماية الاسرة صلاحية اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها بالقانون كتدبير احترازي «فيما الاصل ان يكون الاجراء وجوبيا»، .
كما ان المادة 13 التي تقول «تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر امر حماية يلزم المشتكي بعدم التعرض للمتضرر»، حيث ان الاصل ان «يكون طلب الحماية بناء على طلب الضحية»، فيما تركت المادة 18 للمحكمة «ان تقرر بعد موافقة الطرفين احالتهما للجان الوفاق او جلسات ارشاد وتأهيل، والأصل ان يكون القرار إلزاميا».

قوانين العنف المنزلي والجنسي في ليبيا

 

في القانون الجنائي الليبي يتم تخفيف عقوبة القتل اذا كان القاتل رجلا و قتل زوجته او اخته ان أو وجدها متلبسة بواقعة " زنا" تحت بند المادة ( 375 ) من القانون العقوبات الليبي تحت عنوان القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض، وتنص المادة على "من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للإعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالحبس. و إذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف "

كما تتأثر النساء على نحٍو غير متناسب بالعنف المنزلي والجنسي في ليبيا. وغالباً ما تمتنع الضحية عن التقدم بشكوى بسبب المواقف المجتمعية المحافظة والخوف من وصمة العار. كما لا تتوفر أية آليات تمكن المرأة من الحصول على التعويضات، وحتى لا تتوفر آية مرافق حماية يمكنها اللجوء إليها بعيدا عن العنف.

وفيما يتعلق بمسألة العنف الجنسي. فعلى سبيل المثال، ينص القانون رقم 10 لسنة 1984 على أنّه يحق للزوجة على زوجها "عدم إلحاق ضرر بها مادياً كان أم معنوياً". وتعتبر هذه اللغة الضعيفة مبهمةً في ما أن يتعلق بحد عدم إلحاق الضرر هذا القانون على أي آلية إنفاذ. لتحقيق الحماية المحدودة التي من الممكن ان يقدمها هذا القانون.

في قانون العقوبات الليبي لسنة 1953 يصّنف العنف الجنسي بصفته جريمة ضد شرف المرأة بدلاً من اعتباره جريمة ضد شخصها، مما يعني يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته قانونياً

كما هنالك اشكالية في  القانون رقم 70 لسنة 1973 فيما يخص إقامة حد الزنا، حيث يجرم القانون العلاقات الجنسية خارج العالقة الزوجية المشروعة بما في ذلك الزنا والفحشاء. ولم يميز بين الجنس القسري والجنس بالتراضي. لذلك قد تتعرض ضحايا الإعتداء الجنسي للمالحقة بموجب هذا القانون.

 

قانون الأحوال الشخصية في فلسطين

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين نظراً لارتباطه بحياة المرأة اليومية، خاصة وأن الغالبية العظمى من النساء في فلسطين ما زالت تندرج تحت شريحة ربّات البيوت واللواتي يتأثرن بقانون الأحوال الشخصية بشكل أساسي، فهن نساء غير عاملات في غالبيتهن، وبالتالي ترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون الذي ينظم حقوقهن ضمن إطار العائلة فقط، ومن ناحية أخرى فإن أحكام قانون الأحوال الشخصية تنعكس على القوانين الأخرى بشكل مباشر وتؤثر على حقوق المرأة في إطار العمل وفي إطار الحياة العامة.

وبشكل عام فالقوانين المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل موروثاً من القوانين العثمانية وقوانين الانتداب البريطاني والقانونين الأردني والمصري والأوامر العسكرية الإسرائيلية، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تعديل العديد من الأوامر من ضمنها، تعديل سن الزواج في قطاع غزة ليصبح كما هو عليه الحال في الضفة الغربية وهو "15" سنة هجرية للولد و"16" سنة هجرية للبنت، كما قام بتعيين لجنة تضم القضاة الشرعيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وظيفتها النظر إلى القوانين المستخدمة في المحاكم الشرعية بهدف توحيدها ووضع بعض التعديلات اللازمة على هذه القوانين. أما على صعيد المجلس التشريعي فلم يعمل حتى الآن ومنذ تسلمه لمهامه على تعديل أي بند من بنود قانون الأحوال الشخصية، ولم يعمل من أجل وضع قانون فلسطيني موحد يطبق في جميع مناطق فلسطين وعلى كافة الفلسطينيين والفلسطينيات.

 تخضع المرأة المسلمة الفلسطينية في الضفة الغربية لقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 وهو قانون مستمد أصلاً من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1917 وقانون 1951 المأخوذين من الفقه (الحنفي) ولكن لم تجر تعديلات هامة على هذين القانونين، علماً بأن البلاد المجاورة كمصر وسوريا أدخلت تعديلات على مسائل الأحوال الشخصية مستمدة من المذاهب الأخرى، مما جعل المرأة الفلسطينية تعاني من فراغ تشريعي في العديد من القضايا .

 أما بالنسبة للطوائف المسيحية فلكل طائفة قانونها، فطائفة الروم الأرثوذكس تطبق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس (قانون العائلة وقانون البطريركية البيزنطي) وقانون البطريركية الأرثوذكسية رقم 32 لسنة 1941، وطائفة اللاتين تطبق قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية، وطائفة الأقباط تطبق قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذي أقره المجلس المحلي العام للأقباط لسنة 1938. وتعاني جميع القوانين السابقة من تمييز ما بين الجنسين.

إن مظاهر التمييز في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في فلسطين تتجلى في سن الزواج وتعدد الزوجات واسم الزوجة بعد الزواج والطلاق والميراث، فقانون 1951 المعمول به في الضفة الغربية يجيز للقاضي الإذن بتزويج المخطوبة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها إذا كانت تحتمل الزواج بالنظر إلى قوامها وحجمها، وتضمن قانون 1976 حظر الزواج إلا إذا كان الخاطب قد أتم السادسة عشرة من عمره والمخطوبة الخامسة عشرة من عمرها. أي أربعة عشر عاماً ونصف حسب التقويم الميلادي، مما يتعارض أصلاً مع اتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر بأن نهاية سن الطفولة هو سن الثامنة عشرة. أما في قطاع غزة فهناك قانون الأسرة الغزي والذي يتضمن عدة مواد بخصوص سن الزواج، حيث تنص المادة الخامسة من القانون على أن سن الزواج للذكر هو ثمانية عشر عاماً وللفتاة سبعة عشر عاماً.

أما الحق في الطلاق وفقاً للقوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فيعتبر حقاً مطلقاً للرجل يستخدمه كيفما يشاء، حيث تشير القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية إلى إمكانية إيقاع الطلاق من قبل الرجل بشكل مطلق ودون استشارة الطرف الآخر (الزوجة)، حيث يصل الأمر حتى إلى إجازة التطليق الغيابي. أما القانون الكنسي فيحصر حق الرجل في طلب الطلاق في حالات وهي: في كونها ليست بكراً، بشرط أن يتوجه فوراً إلى رئاسته الدينية وكذلك إذا ما تبين أن المرأة الزوجة تفسد زرع زوجها عمداً لأن غاية الزواج هي الإنجاب.

 أما المظهر الآخر من مظاهر التمييز، فإنه يظهر جلياً في الميراث، حيث يتبع كل من المسلمين والمسيحيين المقيمين في فلسطين قوانين الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والتي تعطي المرأة نصف نصيب الرجل عند وراثة أحد الوالدين، وتميز بين نصيب الزوجة والأطفال في حالة وجود طفل ذكر إيجابياً، حيث يحجب الطفل الذكر الميراث عن أشقاء وشقيقات المتوفى، في حين لا تحجب الطفلة الأنثى هذا الميراث، فيقاسمها أعمامها وعماتها الميراث، كما تميز بين نصيب الزوج من ميراث زوجته ونصيب الزوجة من ميراث زوجها.

وبالرغم من قصور القانون عن مساواة المرأة والرجل في الميراث، فإن العرف الاجتماعي -والذي ما زال معمولاً به في العديد من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ولا سيما في الريف- يمنع المرأة بحكم التقاليد من أخذ حصتها القانونية في الميراث، ولا يوجد قانون جزائي رادع تجاه ذلك يعمل على فرض العقوبات على كل من يخالف قانون الأحوال الشخصية، كفرض عقوبة السجن على من يحصل على حجة وراثة دون أن يذكر بها أسماء الإناث الوارثات حفاظاً على الإناث من النظرة المجتمعية التي تحرمها من نصيبها في الإرث، مما يتعارض مع الفقرة "د" من المادة "2" من الاتفاقية والتي تنص على "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي." 

وكذلك هناك فجوات تتعلق بالإجراءات، خاصة في ظل ضعف الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة، حيث تعاني العديد من النساء  من صعوبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة، كما لا بد هنا من التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام في مناطق تخضع لتقسيمات سياسية مختلفة، مثل تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية بحق مواطنين من القدس وغيرها من الصعوبات المتعلقة بتقسيم المناطق إلى مناطق" أ،ب،ج". كما أن تدني وعي أفراد الشرطة حول قضايا المرأة واستنادهم إلى الصور النمطية الراسخة في الأذهان يصعب من عملية الإجراءات.

شكر عمر سليمان لتطرقك لقانون الاحوال الشخصية في فلسطين

أودّ ان أشير الئ ان قوانين الاحوال الشخصية أهمية خاصة اذ هي تنظم اقرب علاقات المرأة مع الغير وتنطبق علئ النساء كافة بينما قوانين اخرئ قد تعني مباشرة فريقا من النساء فقط كقانون العمل او غيرها كم انها تعني النساء في كل مراحل حياتهن من الميلاد حتئ الممات وتلازمهما في كل زمان ومكان بينما قوانين اخرئ قد تنطبق في مراحل معينة او ظروف عابرة قوانين العقوبات او قوانين الخدمة المدنية حيث لقوانين الاحوال الشخصية تأثير مباشر عدت تأثيرها غير غير المباشر علئ حقول عديدة مالت وين في السجل المدلل تجاري مثلا وان عدم تساوي تلمرأة بالرجل في الاحوال الشخصية هو عدا كونه أمته انا لكرامة الانسان عقبة رئيسية من عقبات امام مشاركة المرأة في حياة بلادها السياسية واللجان ماهية والاقتصادية والثقافية ولا بد من إلغاء او تعديل النصوص القانونية كافة التي تتنافي مع مبدأ المساواة والعدالة والحرية

اذا تزوج المغتصب من صحيته، يعفى من العقوبة

المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني: توقف الملاحقة عن مرتكب جريمة الإغتصاب في حال عقد زواج صحيحاً بينه وبين المعتدى عليها

المادة 508 من قانون العقوبات السوري: اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة الإغتصاب وبين المعتدى عليها أوقعت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه

المادة 308 من قانون العقوبات الأردني: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته، كما تنص القانون على أن "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".

 

 

ما وراء القوانين التمييزية ضد المرأة

بداية أشكر الجميع على مساهماتهم لرسم معالم التمييز القانوني ضد المرأة في عدد من الدول العربية لكنني أود أو أخوض فيما وراء المواد القانونية وأعني هنا الحاضنة الاجتماعية والسياسية التي تولد هذه القوانين. ولا يمكن الحديث هنا عن هذه الحاضنة بدون نقد صريح وواضح للأنظمة السياسية العربية الفاسدة من جهة، وحركات المعارضة (العلمانية والإسلامية)المفرغة من أجندات تقدمية فيما يتعلق بالمرأة والمساواة من جهة أخرى. على الرغم من تضادها تعمل هذه القوى السياسية بنفس الاتجاه فيما يتعلق بالمرأة، وأي قراءة متعمقة لتاريخ الدول العربية بعد الاستقلال أي في منتصف القرن العشرين لا تدع مجالاً للشك بأن جسد المرأة استخدم كمساحة أيديولوجية تتنافس هذه القوى على تنظيمها والتحكم بها لتسجيل نقاط سياسية. كذلك لا يمكننا قراءة هذه القوانين بمعزل عن تاريخ الدول العربية قبل وبعد الاستقلال، حيث استوردت الكثير من هذه القوانين من دول أوروبية أبرزها فرنسا وتم تفعيلها في البيئات المحلية. إذاً فإن البيئة السياسية (الفساد، غياب الديمقراطية، انتهاك حقوق الإنسان، إلخ) أثرت بشكل رئيسي على المجتمعات العربية وأدت في كثير من الحالات إلى مصادرة حقوق كانت تتمتع بها النساء من قبل. من جهة أخرى، فإن الحاضنة الاجتماعية لهذه القوانين المذكورة تماهت مع الاستخدام السياسي لجسد المرأة كسلاح أيديلوجي وكانت مستعدة، بفعل غياب الجهود التنموية، للتمييز ضد المرأة بشكل أكبر من السابق. ما تقدم هو مجرد تمهيد للسؤال التالي: كيف نتناول التمييز ضد المرأة في القوانين العربية في واقعنا المعاش ونحن نمر في عدد من الدول العربية بمراحل سياسية حرجة وانتقالية، وفي غياب الدولة المستقرة؟ مع أخذ ما تقدم بعين الاعتبار من ناحية تأثير البيئة السياسية والاجتماعية على تشكيل القوانين في العالم العربي، كيف لنا أن "نتدخل" بشكل إيجابي في المرحلة الراهنة؟ هل من أمثلة على جهود لمراجعة هذه القوانين التمييزية في ظل هذه المتغيرات؟

كيف تتحرر المرأة من من البيئةألمعيقةوسيطرة الاسرة والمجتمع لمج

ان المراة العربية التي شاركك في محال العمل بقوة التشريع ودون مشاركة إيجابية حقيقية في الحصول علئ هذا الحق قد استغلت في ممارستها لها واعتبر حصولها علئ حق العمل استمرار لقهر الاسرة فلقد ثبت عمليا ان عمل المرأة استغل برفع مستوي دخل الاسرة فقط ولم يحقق تحررها الاجتماعي والسياسي والثقافي كما ان المرأة العربية التي حصلت علئ حقوقها السياسية بقوة الدساتير وقوانين الانتخابات في بعض المجتمعات العربية لم تشارك بجد في مجال الاحزاب السياسية وفي اتخاذ القرار ات فالمجتمع الذي تناقش قضاياه داخل الاحزاب من منطلق تسلطية قيم الاسرة التي تؤكد سيطرة وقهر الرجل للمرأة وامتداد هذه القيم الئ الممارسات السياسية لا يستطيع ان يمنح المرأة الحق الفعلي الحقيقي للمشاركة السياسية ولذلك كان عمل المرأة السياسي يتسم بالمظهرية وغالبا ما كان عملا وفتيا ينتهي بانسحابها منه في حال ارتباطها او زواجها من رجل يقهر المراه ويمنعها من ممارسة نشاطها السياسي وان كان في احيانا كثيرة هو نفسه ينتمي الي حزب سياسي التي قد تكون ذات طابع تقدمي تتبنئ شعار ات تحرير النراة ومساواتها بالرجل فلقد امتد نمط تسلطية ثقافة الاسرة الئ أنظمة ومؤسسات المجتمع العربي فهي ان الفرد العربي الثقافية والسياسية تتأثر بعمليات تنشئته وبالقيام التي تشبع بها داخل أسرته والتي تنعكس علا علاقتك بالسلطة فتتيم علاقته بالخشوع والطاعة والقهر مما ادي في نهاية اللامركزية الئ صعوبة ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والمشاركة الحقيقية والئ قمع قدرات الإبداع والابتكار

يبدأ التمييز ضد المرأة

يبدأ التمييز ضد المرأة الاردنية في الدستور الأردني  ويمتد ليشمل قوانين لتشريعات ، فالمادة السادسة من الدستور الاردني تنص على أن  " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " وقد طالبت منظمات حقوقية وناشطين حقوقين بتعديل هذه المادة باضافة كلمة "الجنس" على هذه المادة من أجل انصاف المرأة الاردنية واعتبارها مواطنة كاملة الحقوق أسوة  بالرجل ، الا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض من قبل المُشرع الأردني الذي لم يجد ما يبرر هذا الرفض الا بقوله أن كلمة الاردنيون تعني رجالا ونساءا ، الأمر الذي رُدّ من قبل مجمع اللغة العربية  وأشار الى أن الاردنيون مُوجّة للذكور فقط ، ولتكن هذه نقطة البداية للحديث عن موضوع التمييز بين الجنسين ، حيث نجد بأن دساتير الدول الديموقراطية المُتحضرة ، تخصص فصولا في دساتيرها موجهة لضمان حقوق النساء فيها مثل دستور دولة تركيا ، ودولة ماليزيا على سبيل المثال لا الحصر.

لقد صادقت  الاردن على الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق النساء  كاتفاقية "القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، وهذا يُرتب على الدولة أن توائِم بين بنود ومواد الاتفاقية وقوانينها الوطنية ، وتلزم الدول المُصادقة بصيغة حازمة بشجب كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء عليها  وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،  إلا أن التحفظات التي سجلتها الدول العربية ومن بينها الأردن ، كانت كفيلة بافراغ هذه الاتفاقية من مضمونها ، والخروج عن جوهرها وهدفها الحقيقين وهو تحقيق المساواة بين الجنسين.

فالمرأة الاردنية تعاني من التمييز ضدها في قانون الجنسية ، حيث يَمنع القانون المرأة الاردنية المتزوجة من أجنبي من أن تمنح جنسيتها لزوجها وأبناءها ، في الوقت الذي يمنح فيها الرجل الاردني جنسيته لزوجته العربية بعد ثلاث سنوات من الزواج وللأجنبية بعد خمس سنوات ، وقد شهد الاردن حراكا نسويا واسعا من قبل حملات منظمة ، كحملة "جنسيتي حق لي ولأبنائي "  من قبل منظمات حقوقية تعني بحقوق المرأة ، شكلت ضغطا  على الحكومات المتعاقبة على الأردن ، الأمر الذي أدى في نهاية العام 2014 الى اتخاذ تدابير واجراءات من شأنها أن تقلل من معاناة النساء الاردنيات وأولادهن الغير اردنيين ، فسمح لهن ياستصدار هويات خاصة للأبناء يُسمح لهم بموجبها ، الاستفادة من خدمات التامين الصحي المجاني والدراسة في مدارس الرسمية ، والعمل ، الا هذا الاجراء لم يرقَ لطموح المرأة الأردنية ، التي مازالت ترى بأن الدولة تعامِلها كنصف مواطنة ، وأنها تتدخل في أدق تفصيلات حياتها الخاصة وتُعاقبها على اختيارها لشريك حياتها ، في الوقت الذي يسمح به للرجل باختيار أي زوجة ومهما كانت جنسيتها.

كما ويميز قانون العقوبات في مادته 340 بين الجنسين ، في أسوء ما يكون التمييز ، فاذا فاجأ الرجل زوجته في حال الزنا وقتلها تحت تأثير ثورة غضب ،  يُطبّق عليه العذر المُخفف بدل العذر المُحلّ ، بحجة فقدانه  لسيطرته على نفسه وسلوكه ، بينما في حال فاجأت المرأة زوجها بنفس الوضع وقتلته ، فانه يطبّق عليها عقوبة مُرتكِب جريمة القتل العمد ، ويمتد التمييز في أبشع صوره  للمادة 308 المادة التي يقدم فيها قانون العقوبات مكافأة لمرتكِب جريمة الاغتِصاب ، فيُعفيه من جريمته اذا عرض الزواج على ضحيته ، وهكذا يستمر الجاني باغتصاب ضحيته تحت غطاء الشرع والقانون لمدى الحياة ، وعادة ما يضغط الأهل على المجني عليها من أجل القبول بالزواج لتحقيق السّترة والرضوخ لتأثير العرف والعادات والتقاليد ، التي تُحمّل المجنى عليها مسؤولية جريمة لم ترتكبها ، وتُكافىء المجرم على جريمته ، وفي حال رفضت الضحية عرض الزواج ، فانها تكون مشروع لجريمة شرف  ، كل ذنبها أنها ولدت أنثى .

 

ان مصادقة الأردن على اتفاقية

ان مصادقة الأردن على اتفاقية سيداو ، يعني عُرفا أن بنود الاتفاقية سارية المفعول وأنها جزءا من القانون الوطني ، يلزم القضاء بتطبيقها ، و بترجيحها على التشريع الوطني ، لذلك فان هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة قانون داخلي ، بل وتعتبر أسمى منه ، ويكون لها اسبقية التطبيق في حال تعارضت مع القوانين الوطنية .

وهنا تجدر الاشارة الى أن معظم الدول العربية القاصرة في تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانينها الوطنية ، وتتحفظ على بنود اساسية في اتفاقية سيداو ، فانها تجد لها مبررا في محورين " خصوصية المجتمع ، أحكام الشريعة الاسلامية " ، ففي موضوع خصوصية المجتمع نجد أن فكرة الثقافة السائدة والموروث الاجتماعي في الاردن  يحلّ محل القانون ، ويكون أقوى منه في كثير من الأحيان ، حيث يتم اللجوء للقانون العشائري من أجل البتّ في بعض القضايا الاشكالية ، وعندما يتعلق الأمر بالمرأة وحقوقها فأن هذا الموروث نفسه يرفض أن تُعامل المرأة أسوة بالرجل ، ويعجز القانون في هذه الحالات عن فرض سلطته ، لأنه سُلطة العُرف أقوى منه . أما فيما يتعلق بموضوع احكام الشريعة الاسلامية ، فان كل دولة عربية قد تعاملت مع موضوع المرأة وحقوقها ، بحسب المذهب المعتمد لديها ، وهذا يعني أن مضامين حقوق المرأة في القوانين والاتفاقيات الدولية مخالفة لما توصل اليها صاحب المذهب المعتمد لدى كل دولة عربية اسلامية ، وليس بالضرورة أنها مخالفة للاسلام كدين ، و هذا يتضمن اساءة للاسلام عندما تتم الاشارة الى أن الوضع القانوني للمرأة العربية الاسلام مسؤول عنه ، لذلك يجب توضيح الفرق بين الدين والفكر الديني ، فالفكر الديني ليس هو الدين ، والفكر الديني يحتمل الصواب والخطأ ، فهو ليس الهيا ولا مقدّسا .

أردت على عجالة للاشارة لهذه النقاط، وطرح وجهة نظري حول الوضع القانوني للمرأة الاردنية ، والازدواجية التي تعانيها الدولة الاردنية والتناقض الغريب بين الالتزام بقيم حقوق الانسان من خلال مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المساندة للمرأة ، وانتهاكها القانوني لهذه الحقوق من جهة أخرى ان المصادقة على هذه الاتفاقية لم  يتجاوز اطار المجاملة الديبلوماسية ، واستُخدمت المرأة وحقوقها كوسيلة للتفاخر والتباهي في الأوساط والمحافل الدولية فقط ، أما الاطار القانوني والتشريعي فيحتاج لثورة اجتماعية نِسوية ، تُعيد صياغة البنود والمواد والنصوص الخاصة بحقوق المرأة في القوانين الوطنية الأردنية ، بدءا من الدستور .

العار في حارة السعدي لا يمحوه سوئ الدم

فئ يقول لفاطمة انا رحل وانت امرأة والمرأة يجب ان تطيع الرجل المراة خلقت لتكون خادمة للرجل
فتقول ل له فاطمة أني لطيفك وافعل كل ما تريد
فيصفهما قائلا بضيق عندما أتكلم يجب ان تخريب
فأبكي فاطمة ولكنها كانت مغص فورة صغير مرح طائش فتكفي عن البكاء بعد هنيهات ثم تضحك وهي امسح دموعها فيغض مصطفئ عينيه ويتخلل فاطمة تقول له بدل(احبك وأموت لو عجزتني )
ولكن فاطمة لم تقل له يوما ما يتوق اليه ولان فاطمة لم تقل كلمات الحب التي يسعئ اليها مصطفي بالفيروس يقرر مصطفي الطلاق ويذهب الئ مقهئ حارة السعدي وعلئ مسمع من الجميع يقول لأخي فاطمة قبل ان تقعد كعمار بين الرجال اذهب وخذ أختك من بيتي ) ويقتل الاخ الاخ فاطمة ذات الشعر الأسود لانها لم تنطق بكلمة حب التي لا يعرفها الاخ ولا مصطفئ ولا احد من أهل الحارة الذين شهدو مقتل فاطمة دون ان تمتد يد لنجدتها وتموت فاطمة دون ان تدريب ودون ان يدري أهل الحارة ان الحب لا ينمو في ظل القهر

الطالبة الجامعية

يستشير أهل الخارة الشيخ في امر ابنة الخارة عائشة الطلائع الجامعية التي خلعت الملاءمة واكتفت بعقد المنديل خول رأسها ويشير عليهم الشيخ بالرجوع الئ أهل البنت في هذا الامر الخطير ويرجع أهل الحارة الئ الاخ فيرث يهم بالاهتمام بنسائهم دون اخته ويرجعون أهل الحارة الئ الاخ فيوصيهم بالاهتمام بنسائهم دون اخته ويرجعون ألب الأب فيقول انه علئ ثقة من سلوك بنته ويتساءل ساخرا عن مدي ارتباط أهل الخارةالي الشرف بالملاحظة اذا ارتدت عاهر ملاءة فهل تصير شريفة قاطبة ؟ويرجع أهل الحارة الئ شيخهم معتمدين خوفا من ان تقتدي نساؤهم بعائشة ويفلتوا الزمام ويقرر الشيخ ان وجود امرأة بللا ملاءة في الحارة سيحيا رجال الحارة كلهم الئ رماه لأنهم سيضطرون بغرابة ابليس الئ النظر الي تقاطع جسم المرأة ويعانون بالتالي الرغبة في الدماء وفي النهاية يوحي الشيخ الي أهل الحارة بقتل عائشة وهو يقول يا أولادي وإخواني الساكت عن الحالمنكر كم تكب المنكر فاعلموا ما ترونه صوابا والله الموفق ) ويتحرك شبان الحارة بعائشة التي تقابل اخر شهم باستهلاك وثقة بالذات واذا يبادر الاخ للدفاع عن اخته يمكنه الشبان وبعد تمكينه يطعنه احدهم بالسكين ويموت ابن الخلي وأخو عايشه وبؤدي أهل الحارة صص صلاة شكر وراء شيخهم
ولما غابت الشمس واقبل ظلام الليل اصطف رجال حارة السعدي وراء الشيخ محمد وأدوات صلاة العشاء بخشوع بينما كانت عائلة الحلبي ترتدي ثوب الحداد) وهذا ما ما ألجاء اليه الطبقات الحاكمة في فترات الانهيار وتفاقم الأزمان

ملخص للقوانين التمييزية ضد المرأة في اليمن

في البداية اشكر كل المشاركين في هذا الحوار على طرحهم الرائع.أقدم لكم هذا التلخيص المبسط الذي اعددته لبعض القوانين التمييزية ضد المرأة في المجتمع اليمني:  1- إن وصي المرأه او ولي أمرها له الحق في تحديد مصيرها واختيار الزوج لها ومن الواجب عليها السمع والطاعة للرجل قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (القانون رقم 20) مادة (16). 2- ان القانون اليمني يعتبر المرأه تابعة للرجل بمجرد زواجها منه وليس لها حقوق ولا يعترف الا بحقوق الزوج ويلزمها بواجباتها.قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (القانون رقم 20) مادة (6). 3- إن القانون اليمني يمنح ولي امر المرأة الحق في تزويجها وهي صغيرة ودون اخذ موافقتها ( 15)!! قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (القانون رقم 20). 4- إن القانون اليمني يعتبر المرأة ملكية خاصة للزوج ويجب عليها طاعته والاستجابة لرغباتة الجنسية وعدم معصيتة واخذ موافقتة عند خروجها من المنزل حتى وان كانت ذاهبه للعمل ( مادة 40) من قانون الاحوال الشخصية لعام 1992 (قانون رقم 20). 5- يحق للزوج التزوج من ثلاث نساء غير زوجته الاولى دون اخذ موافقتها (مادة  12) قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (رقم 20). 6- يمكن ان يطلق الزوج زوجته بمجرد النطق بكلمة الطلاق لثلاث مرات امام شهود او ان يذهب الى المحكمة حتى من دون حضورها او علمها  ( مادة 58) قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (رقم 20). 7- بإمكان الزوج ارجاع زوجته بعد ان يطلقها بدون رضاها او رضاء اولياءها (مادة 75) قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (رقم 20). 8- يجب ان تأخذ المرأه اذن للخروج من المنزل عندما يطلقها زوجها طلاق رجعي (مادة 86) قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 (رقم 20). 9- مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا إتحاد الدين.  10- لايمكن المرأة منح جنسيتها اليمنيه لأبنائها الا في الحالات التاليه : ان تكون مطلقة أو أرملة او هجرها زوجها غير اليمني وفي عام 2008 اصبح بامكانها منحها للأبناء اذا كان زوجها بلاجنسية او والد الأبناء مجهول  (مادة 10) قانون الجنسية رقم 6 لعام 1990 وتعدل في (القانون رقم 24) لعام 2003 11- شهادة المرأة لا تقبل في حالة الزنى او ارتكابها لأي جنحة وتعاقب عقوبة بدنية أما في القضايا المالية فإن شهادتها هي نصف شهادة الرجل  ( مادة 45) قانون الأدلة رقم 21 لعام 1992 12- لا تقبل شهادتها وحدها في حالة القضايا التي لا تضم رجالاً في إرتكاب الجنحة ( مادة 30) قانون الأدلة رقم 21 لعام 1992  13- القانون يخفض مدة العقوبة في ارتكاب جرائم الشرف ولا تتجازو سنة واحدة، يحق للزوج والأب والأخ ان يقتل المرأه بعده مشاهدتة لها ترتكب جريمة زنا  (مادة 232) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994. 14- من الممكن ان تتعرض المرأة لملاحقة قانونيه بتهمة الإخلال بالآداب العامة، اي من الممكن ان يتم القبض عليها بمجرد تواجدها مع رجل ليس من أفراد عائلتها ويحكم عليها بدفع غرامة او ان يتم سجنها لمدة لا تتجاوز سنه واحدة !! (مادة 273).قانون العقوبات 15- دية المرأة نصف دية الرجل في حالة القتل الخطأ حتى وان كانت تعيل اسرتها وتنفق على الذكور.قانون العقوبات مادة رقم (42) 16- عند زواج المرأة من اجنبي فإن القانون اليمني يمنحة اقامة لمدة سنتين اما الرجل المتزوج من اجنبيه فتمنح اقامة لمدة خمسة اعوام. قانون دخول واقامة الاجانب رقم (47) مادة رقم (14) للمرأه و (13) للرجل لعام 1991م. 17- من الممكن ان يتم القبض على المرأة بتهمة الزنى وحبسها لمدة ثلاث سنوات وتطبيق حكم الجلد والتعزير عليها حتى مع عدم وجود الشريك ودون ان تتوفر الشروط الواجبه لتنطبق عليها التهمة مادة (267) من قانون العقوبات. من خلال دراسة اجريت في 2009 و 2010 في السجن المركزي بصنعاء اتضح ان نسبة تتجاوز 95% من النساء المتهمات بالزنا لا تنطبق عليهن الشروط في المادة (266) واحيانا دون وجود شريك ومع ذلك يتم تطبيق حكم الجلد والتعزير في نفس الوقت.  في دراسة اجرتها الحكومة اليمنية عن العنف الأسري في اليمن تبين ان 17,3% من المبحوثات تتعرضن للعنف الجنسي و 54% تعرضن للإنتهاكات البدنية و 50% تعرضن للتهديد الشفهي. 

مشكورة اخت ريناد

اخت وينادي أشكرك علئ هذا الملخص الوافي علئ لقوانين التمييزية في اليمن أشكرك مرة اخرئ علئ أسلوبك في طرحك للموضوع بأسلوبك السلس

الشكر الجزيل لك اخي عبد الله

الشكر الجزيل لك اخي عبد الله :) 

التمييز ضد المرأة في الجزائر

إنّ المجلة الجزائية هي القانون الأساسي للجرائم والعقوبات في تونس. فهي مجلة تنظّم شروط المسؤولية الجزائية عن ارتكاب المخالفات والجنح والجنايات، وكذلك أنواع الجرائم والعقوبات حسب خطورتها، ونظام المحاولة والمشاركة الجزائية. كما تضبط المجلة الجزائية مختلف الأفعال المجرّمة سواء تمثلت في اعتداء على النظام العام أو على الناس في أشخاصهم أو أخلاقهم أو أموالهم. ولقد عرفت المجلة الجزائية عديد الإصلاحات التنقيحات المدعّمة لأنسنة العقوبات والمطوّرة للنظام القانوني للجرائم. وهي قانون لا يعتمد أي شكل من أشكال التمييز الجنسي أو غيره ولئن كان يأخذ في الاعتبار حيث يلزم خصائص كل من المرأة والرجل من الطفل والكهل

إن القانون عدد 43 المؤرخ في 17 افريل 2000 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية يندرج في إطار ضمان كل الإجراءات الكفيلة بمحاكمة عادلة لكل المتهمين على اختلاف جنسهم وتُهمهم. ويؤكد هذا النص قاعدة التقاضي على درجتين وينظم مرحلة الاستئناف ويضبط أصناف المحاكم المعنية وتركيبتها ونوعية اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها ويتيح هذا القانون لكل شخص محلّ تتبعات عدلية أن يرفع قضيته المحكوم فيها ابتدائيا إلى محكمة أرفع درجة لإعادة النظر فيها.

القانون عدد 92 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات

جاء هذا القانون لينقح ويتمم مجلة الإجراءات الجزائية في خصوص قاضي تنفيذ العقوبات ومهامه المتعلقة بمتابعة المحكوم عليه خاصة المسلط عليه حكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة. كما يتناول هذا القانون حقوق السجين فيما يتعلق بالسراح الشرطي. ويجيز القانون الطعن في قرارات قاضي تنفيذ العقوبات ويحدد كيفية إجرائه. وهو قانون يندرج في إطار ضمان الحرمة الجسدية والأدبية للسجين بفرض رقابة قضائية على نظام السجون.

 

النصوص التمييزية ضد المراة في مصر

النصوص التمييزية ضد المراة  :-

هى المواد التى تتحدث عن الزنا فيوجد تمييز بين عقوبة الرجل وعقوبة المراة بالرغم من ان الشريعة الأسلامية

ساوت بين العقوبتين ولذلك هذة المواد مخالفة للدستور وماهى الا نتاج العادات والتقاليد ولذلك يجب تعديلها .وهذة المواد هى :-

   - المادة 237  وهذه المادة تتحدث عن حالة مفاجأة  الزوج زوجتة متلبسة بالزنا ( خيانة زوجها مع اخر)

وقتلها فهو يعاقب  بعقوبة مخففة

وهذة المادة خاصة بالزوج فقط وليس الزوجة التى تفاجىء زوجها بالتلبس بالخيانة وتقتلة فيحكم عليها بعقوبة مشددة .

 

- المادة 274 والمادة 277 يتحدثوا عن عقوبة جريمة الزنا فالزوجة التى يثبت انها زنت تعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وللزوج الحق فى وقف تنفيذ العقوبة برضائة معاشرتها لها .

والزوج اذا زنى فى منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور .

وبذلك يكون القانون قد فرق فى العقوبة بين الرجل والمراة بالرغم من قيامهم بنفس الفعل ووضعهم فى نفس الظروف النفسية  .

وهكذا نجد ان المشرع قد ميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجريمه الزنا

*  من حيث التجريم : فنجد جريمه الزنا للزوج لابد ان ترتكب داخل منزل الزوجبة اما اذا وقع الزنا خارج منزل الزوجية فلا تعتبر جريمة اما زنا الزوجة فيقع فى اى مكان داخل او خارج منزل الزوجية .

*من حيث العقاب : نجد قانون العقوبات يقرر للزوج الزانى عقوبة اقل من الزوجة الزانية .

*من حيث وقف تنفيذ الحكم: اجاز القانون للزوج ان يوقف تنفيذ الحكم الصادر بادانة زوجتة الزانية برضائه معاشرته لها ولكن لم يعطى للزوجه هذا الحق

 

-                                              المادة 60 وهى المادة التى تحمى اى فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الاسلامية

-                                               من تطبيق قانون العقوبات

ويستخدم هذا النص عند تاديب الزوج لزوجته مما يوقع ضررا كبيرا عليها وهنا لا تستطيع اللجوء للمحكمة .

-  يتضمن تطيبق القانون رقم 10  لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة  تمييزا ضد المرأة.

فقد نصت المادة 9) على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور والدعارة دون تمييز) 

 إلا ان التطبيق جرى على معاقبة المرأة التى ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل ونتبين  من ذلك التمييز ضد المراة بوضوح فى تطبيق القانون الذى يساوى بين الجنسين 

اما بالنسبة لدور المجتمع المدنى فقد حث ضغط من المجتمع المدنى عام 2000 بخصوص تعديل النص الخاص بعفاء الغاصب اذا تزوج من المغتصبة 

واشكركم وكنت اتمنى اضافة المزيد لكن الوقت لا يسعف